مرسوم رقم 78-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
المادة 5
يرخص للبنوك الوطنية، فيما يخص دفع الاتاوي المنصوص عليها أعلاه ، أن تقتطع من حساب المؤسسات المدينة ولو كان هذا الحساب من غير رصيد.