مرسوم رقم 78-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
المادة 2
يرسل مؤدى الخدمات الفواتير أو كشوف الاتاوي الواجب دفعها في نسختين احداهما خاصة بالمدين ، الى المحاسبين العموميين المكلفين بالميرانيات والبنوك الوطنية.
الموطنة لديها الحسابات وذلك قصد تنفيذ أحكام المادة السابقة ...
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351