مرسوم رقم 78-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
المادة الأولى
يدفع المحاسبون العموميون والبنوك الوطنية، دون أمر مسبق بالصرف ، الاتاوى المستحقة لادارة البريد والمواصلات عن الخدمات الهاتفيه والبرقية المترتبة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات المحلية والشركات المختلطة •