مرسوم رقم 78-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-77 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية وتكوين رأس مال اضافي متداول للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية . 350
المادة الأولى
يحدد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية ولتكوين رأس المال الاضافي المتداول، الممنوح للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية في سنة 1978، بملياري دينار (2000000000000 دج)