مرسوم رقم 78-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 8
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والمصوص التالية له .