الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية :
- الوسط تهمه معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات .
التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري .
الاشغال المائية الكبرى ، التهيئات المائية والفلاحية عد التزويد بالمساء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية ،
- تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها .
- حماية البيئة :
- السكن والتجهيز الريفيين ، الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة - باختصاصات المؤسسة ، متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع - المذكورة أعلاه ،
- دراسات ذات طابع عام .
وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات في قطاع الرى. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي، كما يأتي : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، الدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط .
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ، - الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت
- التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع - دراسات، ومراقبتها .. 2 (2) الوسائل :
حتى تؤدى المؤسسة مهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها ..
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها ..