مرسوم رقم 78-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة قسنطينة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .