مرسوم رقم 78-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه . 342
المادة 2
تحول الاموال المنقولة والعقارية المملوكة للمكتب المنحل وكذلك التزاماته وتؤول الى شركات الدراسات المائية التي ستحدث في الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة ...
يحدد توزيع الاموال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية .