الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ادرار.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب .
مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي