مرسوم رقم 78-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 340
الباب الرابع — مالية المؤسسة.
المادة 12
يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذى يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.