مرسوم رقم 78-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة توقرت . 338
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام ! الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 | نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات - والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت..
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .