مرسوم رقم 78-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336
المادة 4
يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرو بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين