مرسوم رقم 78-62
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-62 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 313
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية.