مرسوم رقم 78-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-61 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 76 64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والقانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية
المادة 2
يوضع المكتب تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة تكون للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي .
يحدد مركزه بمدينة الجزائر» .