مرسوم رقم 78-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة 4
تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب | الولايات التالية :
- وهران .
مستغانم ، معسكر ، -
- تيارت ، سيدي بلعباس .
تلمسان ، سعيدة .
ويمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المتصلة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، وذلك بناء على قرار لوزير السكن والبناء .