مرسوم رقم 78-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه ، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة | لهذا النص .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام | للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ...
ويرفع من ثمة الى سلطة وزير السكن والبناء .