مرسوم رقم 78-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-59 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة اشتراكية للتنمية الوطنية للبناء
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، : يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير السكن والبناء ويمكنها زيادة على ذلك. أن تساهم في انجاز البرنامج لوطني ضمن مجال البناء والسكن والهياكل الاساسية الاحرى داب الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، وأن تتعاقد من الباطن مع أي مؤسسة أخرى متعاقدة من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من الصفقات التي تؤول اليها .