مرسوم رقم 78-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-59 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة اشتراكية للتنمية الوطنية للبناء
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 3
تنقل للمؤسسة، لاجل القيام بمهمتها، جميع الاموال والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المملوكة سابقا للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي، باستثناء القسم الذي يتصل بوحدات الانتاج في مجالات صناعة الاحذية والكسوة والمطبعة الشعبية للجيش 292 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الوطني الشعبي ومصنع الخرطوش التي تبقى مرتبطة بوزارة اندفاع الوطني .