الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال البناء بدراسة وانجاز وتجهيز الابنية ذات الاستعمال الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الابنية العمومية ...
وتقوم المؤسسة في هذا الاطار بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بهدفها ...
ويمكنها فضلا عن ذلك أن تساهم في انجاز البرنامج الوطني لبناء السكن أو الهياكل الاساسية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويمكن للمؤسسة فضلا عن ذلك أيضا، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل كما يمكنها بالاضافة الى ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها أو التنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .