الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .