مرسوم رقم 78-49
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى
المادة 3
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس 1978 هواري بومدين