مرسوم رقم 78-48
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
المادة 4
لا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على رواتب الموظفين العسكريين لوزارة الدفاع الوطنى مادام راتبهم الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل، يفوق الرواتب المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتحدة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966