مرسوم رقم 78-45
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات . 264
المادة 2
يحدد قرار يصدر عن وزير المالية ، في حدود الحد الاقصى المبين أعلاه ، المبلغ الاجمالي للقروض التي تمنح لكل فئة من الموظفين المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .