مرسوم رقم 78-45
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات . 264
المادة الأولى
يحدد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص رقم 603 304 القروض الممنوحة للموظفين لشراء سيارات ، بخمسة عشر مليون دينار (150000.000 دج)