المادة 4
تكلف مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقنى التي تشمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات العامة،
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني
- بانجاز الدراسات العامة التقنية والاقتصادية اللازمة لتحديد الخطوط الرئيسية للهياكل الاساسية للنقل بالاتفاق مع وزير النقل، وذلك في اطار السياسة الوطنية والتنظيم التقنى الخاص بانشاء وتنمية الهياكل الاساسية للنقل وتحديد | ومتابعة برامج البحث للمختبر الوطني بالاشغال العمومية و كذلك بتسيير الوسائل الاعلامية الآلية لوزارة الاشغال العمومية ومراقبة الانشطة التي تقوم بها مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية. 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه