مرسوم رقم 78-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225
المادة 8
يقوم وزير الاشغال العمومية بالوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الخاصة بالتكوين الموضوعة تحت سلطته والرامية الى تنفيذ سياسة الحكومة في الامور الواقعة ضمن اختصاصاته، ويراقب المقاولات الحاصة للدراسات وانجاز الاشغال العمومية، وينظم الخدمة المدنية المهندسي الاشغال العمومية ويراقب مهننهم .