مرسوم رقم 78-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225
المادة 7
يشارك وزير الاشغال العمومية الوزراء الآخرين المعنيين فيما يلى : :
أ) اعداد مخططات التهيئة الاقليمية والمخططات الحضرية.
ب تنظيم المرور في الطرق بالاتفاق على الخصوص مع وزير الداخلية ووزير النقل .
ج) تحديد برامج الصنع والاستيراد وتوزيع العتاد وأدوات الاشغال العمومية فى اطار التشريع الساري المفعول.