المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية فيما يخص المنشآت الاساسية البحرية بما يلى :
أ) اعداد المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية البحرية بالاشتراك مع وزير النقل.
ب تصميم وبناء وتهيئة وصيانة المنشآت الاساسية للموانى باشتراك مع وزير النقل.
ج) الجرف والاشغال الكبرى والاشغال الجديدة وأشغال الاستطلاع ماعدا الاشغال العادية للصيانة التي هي من اختصاص وزارة النقل.
د الاشارة البحرية والحماية وشرطة أملاك الدولة البحرية باستثناء الاملاك العمومية المتمثلة في الموانيء.
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225