مرسوم رقم 78-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225
المادة الأولى
يقوم وزير الاشغال العمومية ، قصد تحقيق الاهداف التي حددها الميثاق الوطني بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص انجاز المنشآت الاساسية البحرية والمنشآت الاساسية للطرق والمطارات ، أما ما يخص المنشآت الاساسية للسكك الحديدية فان وزير الاشغال العمومية يقدم مساعدته لوزير النقل لانجاز كل مشروع للسكك الحديدية أو عصرنتها أو توسيعها.