مرسوم رقم 78-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273
المادة 2
تدفع المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، الى الخزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية ..