مرسوم رقم 78-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة .
مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .