الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
البساب الثاني الهيكل والادارة والتسيير
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-325 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 السالف الذكر والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي