الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم المؤسسة الوطنية لاشغال الري والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .