مرسوم رقم 78-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به فى اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال • ويرفع من ثمة الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه .