مرسوم رقم 78-29 · ج.ر عدد 8 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-29 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا. 206

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.