مرسوم رقم 78-29

مرسوم رقم 78-29 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا. 206

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 62-144

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.