مرسوم رقم 78-29 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا. 206
المادة الأولى
فتح المادةيصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا، وذلك في أجل يحدد بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةتحمل الورقة النقدية الجديدة في الجزء الايمن من الوجه الاول والجزء الايسر من الوجه الثاني شريطة بيضاء غير مطبوعة وتحتوى على علامة مائية مستمرة تمثل التمثال النصفى الجانبي للامير عبد القادر ..
قياس الورقة النقدية :
اتساعها الخارجي : 145 مم × 66 مم اتساع النقش المطبوع : 110 مم × 65 مم لونها العام : أخضر.
وصف الورقة النقدية :
في الوجه الأول : النص باللغة العربية :
- عبارة : البنك المركزى الجزائري عبارة خمسون دينارا (بالاحرف) 50 (بالارقام) توقيعان أرقام عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين النقش : مشهد رعوى يرمز الى المرحلة الثانية للثورة الزراعية قرية اشتراكية عناصر زخرفية في شكل ورديات وجدائل مستوحاة من الفن التقليدي الجزائري.
في الوجه الثاني : النص باللغة العربية :
عبارة : البنك المركزي الجزائري عبارة : خمسون دينارا ( بالاحرف) 50 ( بالارقام) ، النقش : - مشهد امام الرسم الحصادة - دراسة تحصد سنابل القمح، وخلف الرسم قرية اشتراكية، ويرمز كل ذلك للثورة الزراعية.
الى اليمين خلية يظهر اسفلها الرقم 50 وهي محاطة بزخرفة عربية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.