مرسوم رقم 78-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182
المادة 4
تخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية التابعة لوزارة التربية .