مرسوم رقم 78-26 · ج.ر عدد 7 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-26 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 1 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق ، والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 178

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.