المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره عشرون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (20.395.000 دج) حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول « أ » سنة 1978 .
الملحق بهذا المرسوم .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة السكن والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) 1.035.000 I 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.225.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 04 الاارة المركزية - الخدمات الاجتماعية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 92 الأدارة المركزرية - الايجارات 34 96 الادارة المركزية النفقات والخبرة والتعويضات الدولة العنوان الثالث التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تكملات المنح 30.000 30.000 30.000 80.000 39.000 المترتبة على 100.000 330.000 1162 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية السبت 30 محرم عام 1399 رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات الملغاة (دج 36 02 اعانة لتسيير مؤسسات التربية والتكوين التي هي في طريق الانشاء الموجودة تحت الوصاية القسم السابع التففات المختلفة 37 91 النفقات المحتملة 12.081.000 5.415.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 20.395.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة السكن والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (د.ج الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة ة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 850.000 450.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات القسم السادس اعانات التسيير 120.000 180.000 1.152.000 680.000 194.000 346.000 20.000 250.000 1.072.000 36 II اعانة لتسيير المعهد الوطني للدراسات والابحاث في البناء 3.000.000 36 21 اعانة لتسيير مركز التكوين المهني بالرويبة مجموع الاعتمادات 12.001.000 المفتوحة .... 20.395.000 السبت 30 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مؤسسة سعد نوار الموجودة في 22 نهج صالح بوزيد حي يحياوي بسطيف متعهد الصفقة « .T.C.E » رقم 13 / / وج 77 التي صادق عليها والى ولاية أم البواقى فى 13 أبريل سنة 1977 والمتعلقة ببناء 24 مسكنا شبه حضرى بعين مليلة - لكى تعزز فرقها وعتادها قصد الاسراع بالانجاز في ورشتها مما يسمح لها باحترام محطط الاشغال المنصوص عليها أعلاه في الآجال المتعاقد عليها .
تمنح أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصحافة الوطنية .
واذا لم تستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
تنذر مؤسسة خوجة عياد الموجودة في 3 نهج آندري جوليان سيدى مبروك بقسنطينة متعهدة الصفقتين .CE. ، رقم 63 و 64 / وج / 76 اللتين صادق عليهما والى ولاية أم البواقي في 21 يونيو سنة 1976 والمتعلقتين ببناء ستين مسكنا شبه حضرى بعين كرشة وستة وثلاثين مسكنا بعين فكرون، لكي تعزز فرقها وعتادها قصد الاسراع بالعمل مما يسمح لها باحترام | مخطط الاشغال المنصوص عليها أعلاه في الآجال المتعاقد عليها .
وتمنح عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي الصحافة الوطنية .
واذا لم تستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر السيد الحاج مبروكى بن موسى المقاول في الاشغال العمومية والبناء الذى يوجد موطنه بوسط وزارة، ولاية المدية متعهد الصفقة المسجلة في 7 غشت سنة 1977، رأى لجنة الصفقات التابعة للولاية رقم 262 المؤرخة في 4 أكتوبر سنة 1977 الذي صادق عليه والى المدية في 29 أكتوبر سنة 1977 والخاصة ببناء مجموعة وحيدة مكونة من ستة أقسام وستة مساكن تابعة للوظيفة ومطعم جماعي بالقرية الاشتراكية للثورة الزراعية في سيدي ناجي دائرة البرواقية، لكي يقوم بما يلى في أجل عشرة (10) أيام من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
(1) تزويد الورشة بالعتاد وأدوات البناء بصفة كافية ، 2 (2) تقوية الوسائل البشرية الموجودة في الورشة .
(3) الاسراع بالانجاز لاستدراك التخلف الحاصل.
واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارح عبد القادر بن مبارك - الجرائر