مرسوم رقم 78-240

مرسوم رقم 78-240 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الموافق الدولة بعنوان وزارة السكن والبناء . 1160 78-97 اعلانات وبلاغات المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 المعدل بالمرسوم رقم 28-209 المؤرخ في 20 شوال عام انذارات المقاولين . 1163

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-240
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.