مرسوم رقم 78-223
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 223 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة النقل . 1123
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31 90 «اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة.