المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ..
رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 العنوا الرابع التدخلات العمومية