مرسوم رقم 78-222
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 222 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة النقل . 1122
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، مقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.