مرسوم رقم 78-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-22 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم II 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) . 176
المادة 2
يدفع المكتب الوطنى لعتاد الرى الى الخزينة العامة | مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليه بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية .