مرسوم رقم 78-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-214 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الموجودة في البليدة الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 905
المادة 2
تلحق أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفون الاداريون والتقنيون وسلك المدرسين الدائمين التابعين لها، وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيتها الخاصة بالتجهيز، بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الوزارة المذكورة .