مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .