مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يعين بقرار من وزير المالية، ويقوم بمهامه تحت سلطة المدير العام للمعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل .