مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ايرادات المعهد على مايلي :
- ايراد النشاط الذى يقوم به وفقا لمهمته ، اعانات التسيير التي تحصصها الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات وكذلك اعتمادات التجهيز المقيدة في ميزانية الدولة ، الهبات والوصايا الممنوحة من أشخاص طبيعيين أو هيئات - وطنية أو دولية •