مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 13
يقوم المدير العام بتحضير ووضع ميزانية المعهد، ويتولى تنفيدها، وينترم بالنفقات ويأمر بصرفها. وهو يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود ، شريطة عدم خضوعها لرحصة مسبقة من قبل سلطة الوصاية. كما يمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنيه