المادة 4
يدرج في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ - يرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ومقبولة في أول يوليو سنة 1077 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، فيدرجون كمتمرنين في سلك تقنيي الاشغال العمومية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ،
ب - يدرج في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء الاعوان الذين يحملون على الأقل أهلية التعليم المتوسط شهادة معادله لها ومقبولة المثبتون معارف مهنية قاطعة، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 أما اذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1972 فيمكن ادراجهم | كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى، الذى ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه طريقة خدمتهم مقبولة بمجرد اثباتهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية ...
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
ج - يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين لعشر سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلي في أول يوليو سنة 1977، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلا عن وزير المالية وممثلا عن وزير الاشغال العمومية - بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المذكور ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وتصدر عن اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني .